الشيخ محمد الجواهري
349
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الخمس )
أمّا دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة ممّا يحتاجون إليه ممّا لا يكون واجباً عليه ، كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ( 1 ) . كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للإنفاق مع فقره ، حتّى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها ( 2 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 240 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) تقدم دعوى عدم اقتضاء البدلية الاشتراك في الاحكام والجواب عنها في عدة مواضع ، منها : ما في هامش ص 333 - 334 من هذا الجزء .